ـ اذ هو قدسسره لم يقل بالضابط الذى ذكره النائينى ره بل ولا ذكره ايضا فى عداد الضوابط نعم مقتضى ما افاده من الضابط كما ذكرناه فيما مر هو جواز المخالفة القطعية.
(الوجه الثانى) من الوجوه التى دلت على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة ما استدل به جماعة من لزوم المشقة فى الاجتناب ولعل المراد به لزومها فى اغلب افراد هذه الشبهة لاغلب افراد المكلفين فيشمله عموم قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) بناء على ان المراد ان ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب فهو مرتفع عن جميع المكلفين حتى من لا حرج بالنسبة اليه يعنى ان المدار فى التخفيفات الشرعية بملاحظة الآيات الشريفة والاخبار المروية على الحرج النوعى لا الشخصى كما صرح به غير واحد.
(وفى هذا الاستدلال نظر) لانه ان اريد نفى الحرج الشخصى كما هو ظاهر عموم هذه الادلة ففيه ان هذا ليس له انطباق على عنوان الغير المحصورة لان جميع افرادها ليس مما يوجد فيه الحرج المزبور ورفع الحكم عن الواجد له لا يوجب رفعه عن الفاقد له فليس له اختصاص بهذا العنوان بل لو وجد الحرج المذكور فيما هو فرد للمحصورة ايضا فكذلك ، واما ارتفاع ما كان ضيقا على الاكثر عمن هو عليه فى غاية السهولة فليس فيه امتنان على احد يعنى ليس فى ارتفاعه عمن هو عليه امتنان على احد لا عليه ولا على غيره.
(اما على غيره فواضح) اذ ليس فى ارتفاعه عنه امتنان على غيره واما عليه فلكونه سهلا عليه فلا معنى لتفويت الواقع عليه مع عدم كونه عسرا عليه مع ما تقرر من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ولو جاز تفويت الواقع عليه لاجل السهولة لجاز ارتفاع جميع الاحكام على الجميع لاجل السهولة وفى ذلك ابطال للتكليف رأسا.