(واما ما ورد) من دوران الاحكام مدار السهولة على الاغلب فلا ينفع فيما نحن فيه لان الشبهة الغير المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها بحكم حتى يدعى ان الحكم بالاحتياط فى اغلب مواردها عسر على اغلب الناس فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقا بل هى عنوان لموضوعات متعددة لاحكام متعددة والمقتضى للاحتياط فى كل موضوع هو نفس الدليل الخاص التحريمى الموجود فى ذلك الموضوع والمفروض ان ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلم ولا يرد منه حرج على الاغلب وان الاجتناب فى صورة اشتباهه ايضا فى غاية اليسر فاى مدخل للاخبار الواردة فى ان الحكم الشرعى يتبع الاغلب فى اليسر والعسر وكان المستدل بذلك جعل الشبهة الغير المحصورة واقعة واحدة مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط لو لا العسر لكن لما تعسر الاحتياط فى اغلب الموارد على اغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلية وفيه ان دليل الاحتياط فى كل فرد من الشبهة ليس إلّا دليل حرمة ذلك الموضوع.
ـ (حاصله) ان ما ورد من دوران الاحكام مدار السهولة على الاغلب فلا ينفع فيما نحن فيه لان الشبهة الغير المحصورة ليست واقعة واحدة حتى يستلزم الاجتناب عنها عسرا فى اغلب مواردها على اغلب الناس فيكون ادلة نفى العسر رافعة لوجوب الاجتناب عن الجميع ولو فى غير موارد لعسر كما فى ساير موارد قاعدة العسر بل هى عنوان لموضوعات متعددة لاحكام متعددة مثلا وجود النجس فى المأكولات الغير المحصورة موضوع وحكم ووجوده فى المشروبات او الملبوسات موضوع وحكم آخر وكذا وجود الحرام فى احد المذكورات وغير ذلك من صور الاشتباه ويصدق على جميع تلك العنوانات الشبهة الغير المحصورة (والمقتضى) للاحتياط فى كل موضوع هو نفس الدليل الخاص التحريمى