نعم لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرم الواقعى فى خصوص مشتبهاته الغير المحصورة على اغلب المكلفين فى اغلب الاوقات كان يدعى ان الحكم بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعى مع اشتباهه فى امور غير محصورة يوجب الحرج الغالبى امكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط فى خصوص النجاسة المشتبهة لكن لا يتوهم من ذلك اطراد الحكم بارتفاع التحريم فى الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة والمرأة المحرمة المشتبهة فى ناحية مخصوصة الى غير ذلك من المحرمات ولعل كثيرا ممن تمسك فى هذا المقام بلزوم المشقة اراد المورد الخاص كما ذكروا ذلك فى الطهارة والنجاسة هذا كله مع ان لزوم الحرج فى الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة التى يقتضى الدليل المتقدم وجوب الاحتياط فيها ممنوع ووجهه ان كثيرا من الشبهات الغير المحصورة لا يكون جميع المحتملات مورد ابتلاء المكلف ولا يجب الاحتياط فى مثل هذه الشبهة وان كانت محصورة كما اوضحناه سابقا وبعد اخراج هذا عن محل الكلام فالانصاف منع غلبة التعسر فى الاجتناب.
ـ الموجود فى ذلك الموضوع والمفروض ان ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلم ولا يرد منه حرج على الاغلب اذا كان معلوما تفصيلا وكذلك اذا كان مشتبها بالشبهة المحصورة وان الاجتناب فى صورة اشتباهه ايضا فى غاية اليسر فلو لزم الحرج فى مورد يرتفع وجوب الاجتناب فى مورد الحرج فقط سواء علم المحرم تفصيلا او اشتبه بين امور محصورة او غير محصورة.
(فاى مدخل) للاخبار الواردة فى ان الحكم الشرعى يتبع الاغلب فى اليسر والعسر وكان المستدل بذلك جعل الشبهة الغير المحصورة واقعة واحدة مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط لو لا العسر لكن لما تعسر الاحتياط فى اغلب