(وليعلم) ان العبرة فى المحتملات كثرة وقلة بالوقائع التى تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلى بالحرام فاذا علم بحبة ارز محرمة او نجسة فى الف حبة والمفروض ان تناول الف حبة من الارز فى العادة بعشر لقمات فالحرام مردد بين عشرة محتملات لا الف محتمل لان كل لقمة يكون فيها الحبة يحرم اخذها لاشتمالها على مال الغير او مضغها لكونه مضغا للنجس فكانه علم اجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات نعم لو اتفق تناول الحبوب فى مقام يكون تناول كل حبة واقعة مستقلة كان له حكم غير المحصور وهذا غاية ما ذكروا او يمكن ان يذكر فى ضابط المحصور وغيره ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشىء منها.
ـ (حاصله) ان العبرة فى المحتملات قلة وكثرة انما هى بكثرة الوقائع التى تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم بالحرام تفصيلا ويختلف ذلك فى انظار العرف باختلاف الموارد.
(فقد يكون) تناول امور متعددة باعتبار كونها مجتمعة معدودا فى انظارهم وقعة واحدة كاللقمة من الارز ويدخل المشتمل على الحرام منها فى المحصور كما لو علم بوجود حبة محرمة او نجسة من الارز او الحنطة فى الف حبة مع كون تناول الف حبة من الارز فى العادة بعشر لقمات فان مرجعه الى العلم بحرمة تناول احد لقماته العشر ومضغها لاشتمالها على مال الغير او النجس.
(وقد يكون) تناول كل حبة يعد فى انظارهم واقعة مستقلة كما لو كانت الحبوب متفرقة او كان المقام يقتضى كون تناولها بتناول كل حبة حبة ومضغها منفردة فيدخل بذلك فى غير المحصور.
(اذا عرفت ذلك) فالاولى كما قال قدسسره الرجوع فى موارد الشك الى ما حكم به العقلاء من لزوم مراعاة العلم الاجمالى الموجود فى ذلك المورد