ـ بكون احدهما المأمور به ودعوى ان العلم بكون المأتى به مقربا معتبر حين الاتيان به ولا يكفى العلم بعده باتيانه ممنوعة اذ لا شاهد لها بعد تحقق الاطاعة بغير ذلك ايضا فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلى باداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلى.
(لكن الظاهر) كما هو المحكى من بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقف على تكرار العبادة بل الظاهر المحكى عن الحلى فى مسئلة الصلاة فى الثوبين عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلى حيث ذكر الخلاف فى المسألة المذكورة ثم اختار انه يصلى عريانا وظاهره عدم جواز الاكتفاء بالتكرار بان يصلى فى كل من الثوبين صلاة واحدة وتيقن بعد فراغه من الصلاتين معا انه قد صلى فى ثوب طاهر وان كان ما ذكره الحلى من التعميم ممنوعا وحينئذ فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق او بجهة القبلة او فى ثوب طاهر ان يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع احدهما بالماء المطلق او يصلى الى جهتين يقطع بكون احدهما القبلة او فى ثوبين يقطع بطهارة احدهما (لكن الظاهر) من صاحب المدارك ره التأمل بل ترجيح الجواز فى المسألة الاخيرة ولعله متأمل فى الكل اذ لا خصوصية للمسألة الاخيرة واما اذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما اذا اتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل ان يكون جزء فالظاهر عدم ثبوت الاتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلى.
(لكن) لا يبعد ذهاب المشهور الى ذلك اى الى عدم جواز الاحتياط فيما اذا يتوقف على التكرار كما اذا كان الشك فى جزئية شىء او شرطيته فيأتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل كونه جزء او شرطا مع التمكن من تحصيل الامتثال التفصيلى وهل يلحق بالعلم التفصيلى الظن التفصيلى المعتبر فيقدم على العلم الاجمالى ام لا فقد تقدم شرحه تفصيلا فى الجزء الاول عند التكلم فى فروع العلم الاجمالى فراجع.