ـ لان المصحح للاقدام ببعض محتملات الظهر مع عدم العلم بتعلق الامر به بخصوصه هو العلم الاجمالى بوجود اصل الامر بصلاة الظهر وكون ما يأتى به فى الصلاة الظهر القصرية يحتمل المطلوبية فى مرحلة الواقع وهو موجود فى الاقدام بفعل صلاة العصر القصرية لوجود العلم الاجمالى فيها وكون ما يأتى به محتمل المطلوبية (قوله فى جريان الاصلين فيه) يعنى كما انه يجرى الاصلان فى الظهر بعد فعل بعض محتملاته كالقصر كذلك يجرى الاصلان فى العصر بعد فعل محتملاته كالقصر فيكون القصر مشتركا مع الظهر فى الشك والعلم الاجمالى وكون ما يأتى به محتمل المطلوبية وفى جريان الاصلين بعد فعل بعض المحتملات وفى نتيجة الاصلين وهو وجوب الاقدام على سائر المحتملات بعد فعل بعضها.
(غاية الامر) الفرق بينهما بجواز الاقدام على جميع محتملات الظهر قبل فعل بعض محتملات العصر بل هو اولى بخلاف الاقدام على جميع محتملات العصر بعد فعل بعض محتملات الظهر فانه لا يجوز لمكان الاصلين فى الظهر كما صرح به فى الكتاب ولعل التمسك بالاستصحابين المذكورين مع ان الحكم للشك لا للمشكوك لمذاق القوم.
(قوله او ان الواجب مراعاة العلم التفصيلى الخ) هذا وجه القول الاول وهو انه يعتبر فى صحة الدخول فى محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينى من الاول باتيان جميع محتملاته.
(قوله العلم التفصيلى بكون المأتى به الخ) يعنى العلم التفصيلى باصل الترتب لا العلم التفصيلى بترتب خصوص المأتى به اولا وثانيا لعدم تعقله مع عدم العلم بكونه بالخصوص واجبا واقعيا.
(وبعبارة اخرى) لا بد للمكلف حين الاشتغال بالعصر العلم التفصيلى بكونه مكلفا فعلا به من جهة العلم بادائه الظهر واما على القول الآخر من جواز فعل العصر بعد فعل بعض محتملات الظهر فلا يحصل للمكلف العلم باداء الظهر