(ومما ذكرنا يظهر) انه يمكن التمسك فى عدم وجوب الاكثر باصالة عدم وجوبه فانها سليمة فى هذا المقام عن المعارضة باصالة عدم وجوب الاقل لان وجوب الاقل معلوم تفصيلا فلا يجرى فيه الاصل وتردد وجوبه بين الوجوب النفسى والغيرى مع العلم التفصيلى بورود الخطاب التفصيلى بوجوبه بقوله تعالى (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) وقوله (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) وقوله (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) وقوله (ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) وغير ذلك من الخطابات المتضمنة للامر بالاجزاء لا يوجب جريان اصالة عدم الوجوب او اصالة البراءة.
ـ (يعنى) مما ذكرنا فيما تقدم من جهة حكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الاكثر المسبب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان ولا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الاقل من حيث هو من دون بيان اذ يكفى فى البيان المسوغ للمؤاخذة عليه العلم التفصيلى بانه مطلوب للشارع بالاستقلال او فى ضمن الاكثر يظهر امكان التمسك فى عدم وجوب الاكثر باصالة عدم وجوبه لانها سليمة فى المقام عن المعارضة باصالة عدم وجوب الاقل لان وجوبه معلوم تفصيلا فلا يجرى فيه الاصل وتردد وجوبه بين الوجوب النفسى والغيرى مع العلم التفصيلى بورود الخطاب التفصيلى بوجوبه كالخطابات المتضمنة للامر بالاجزاء كقوله وربك فكبر وقوله وقوموا لله قانتين وقوله فاقرءوا ما تيسر منه وغير ذلك لا يوجب جريان اصالة عدم الوجوب او اصالة البراءة.
(لكن الانصاف) ان التمسك باصالة عدم وجوب الاكثر لا ينفع فى المقام يعنى لا ينفع فى دفع استحقاق العقاب لان استحقاق العقاب ليس من الآثار واللوازم الشرعية والمقصود من الاستصحاب بل والامارات ترتيب الآثار الشرعية دون الآثار العقلية والعادية مع انه لو فرض كونه اثرا شرعيا لا يجرى الاستصحاب ايضا لان الحكم المذكور للشك لحكم العقل بقبح العقاب عند الشك فيه وليس من آثار المشكوك ويشترط فى الاستصحاب ترتيب الآثار الشرعية الثابتة