ـ ما لو شرب مائعا يعلم بوجود البول والغائط فيه مثلا فانه لا اشكال فى وحدة العقاب فيه لوحدة الخطاب فالمتعين التمثيل له بما اذا علم المكلف بوقوع قطرة من البول من احد اناءين يعلم بنجاسة احدهما المعين من جهة كونه بولا او بنجس آخر من النجاسات التى لم يثبت لها جهة تحريم من غير جهة النجاسة بناء على تداخل النجاسات حكما من حيث وجوب الاجتناب فى الاكل والشرب وان لم يتداخل من حيث المانعية فى الصلاة.