(ثم بما ذكرنا) فى منع جريان الدليل العقلى المتقدم فى المتباينين فيما نحن فيه تقدر على منع سائر ما يتمسك به بوجوب الاحتياط فى هذا المقام مثل استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالاقل ومثل ان الاشتغال اليقينى يقتضى وجوب تحصيل اليقين بالبراءة ومثل ادلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين فى الاحكام المقتضية لاشتراكنا معاشر الغائبين مع الحاضرين العالمين بالمكلف به تفصيلا ومثل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل قطعا وبعبارة اخرى وجوب المقدمة العلمية للواجب ومثل ان قصد القربة غير متمكن بالاتيان بالاقل لعدم العلم بمطلوبيته فى ذاته فلا يجوز الاقتصار عليه فى العبادات بل لا بد من الاتيان بالجزء المشكوك (فان الاول) مندفع مضافا الى منع جريانه حتى فى مورد وجوب الاحتياط كما تقدم فى المتباينين بان بقاء وجوب الامر المردد بين الاقل والاكثر بالاستصحاب لا يجدى بعد فرض كون وجود المتيقن قبل الشك غير مجد فى الاحتياط.
ـ (يعنى) بما ذكره قده فى منع جريان الدليل العقلى المتقدم فى المتباينين وهو ان ما ذكر فى وجوب الاحتياط فى المتباينين بعينه موجود فى المقام وهو ان المقتضى وهو تعلق الوجوب الواقعى بالامر الواقعى المردد بين الاقل والاكثر موجود والجهل التفصيلى به لا يصلح مانعا لا عن المأمور به ولا عن توجه الامر كما تقدم فى المتباينين حرفا بحرف من الجواب عنه بقوله المتقدم ان الجهل فى المقام مانع عقلى عن توجه التكليف بالمجهول الى المكلف لحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الاكثر المسبب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان الخ تقدر على منع سائر ما يتمسك به بوجوب الاحتياط فى هذا المقام.
(مثل) استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالاقل نظرا الى انه قبل الاتيان بالاقل كان متيقنا فيشك فى ارتفاعه بعد الاتيان بالاقل فنحكم ببقائه واثره وجوب الاكثر