(نعم) لو قلنا بالاصل المثبت وان استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالاقل يثبت كون الواجب هو الاكثر فيجب الاتيان به امكن الاستدلال بالاستصحاب لكن يمكن ان يقال انا نفينا فى الزمان السابق وجوب الاكثر لقبح المؤاخذة من دون بيان فتعين الاشتغال بالاقل فهو منفى فى الزمان السابق فكيف يثبت فى الزمان اللاحق (واما الثانى) فهو حاصل الدليل المتقدم فى المتباينين المتوهم جريانه فى المقام وقد عرفت الجواب وان الاشتغال اليقينى انما هو بالاقل وغيره مشكوك فيه.
ـ (ومثل) ان الاشتغال اليقينى يقتضى وجوب تحصيل اليقين بالبراءة وقال بعض المحشين ان الفرق بين هذا والاول كون هذا داخلا فى اصل الاشتغال واما الاول فداخل فى استصحاب الاشتغال انتهى ولا يخفى ان جعل الوجه الثانى مقابلا ومغايرا للاول محل تامّل كما ان جعل الوجه الثانى والوجه الرابع وجهين محل نظر لان مبنى قاعدة الاشتغال حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل فيرجع اليها الوجه الرابع الذى ذكره بقوله ومثل وجوب دفع الضرر المحتمل وبعبارة اخرى وجوب المقدمة العلمية للواجب.
(ومثل) ادلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين وتقريب ذلك ان الضرورة قضت باشتراكنا معاشر الغائبين مع الحاضرين فى التكاليف ولا نعلم فى هذه الواقعة ان المكلف به لهم ما ذا فيجب علينا الاتيان بالاكثر لكى يحصل الفراغ اليقينى.
(ومثل) ان قصد القربة غير ممكن بالاتيان بالاقل وتقريب ذلك ان العبادة تحتاج الى قصد القربة وهو لا يحصل إلّا بالواجب النفسى لما ثبت فى محله من عدم حصول القرب بالواجب الغيرى والاقل فى المقام لاحتمال كونه واجبا غيريا لا يحصل به التقرب فيجب الاحتياط بالاتيان بالاكثر.