ـ (فان الاول) مندفع مضافا الى منع جريان استصحاب الاشتغال حتى فى مورد وجوب الاحتياط كما تقدم فى المتباينين حيث قال قدسسره فيما سبق بعد منع جريان الاستصحاب من جهة حكم العقل من اول الامر بوجوب الجميع اذ بعد الاتيان باحدهما يكون حكم العقل باقيا قطعا وإلّا لم يكن حاكما بوجوب الجميع وهو خلاف الفرض ان مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى يحصل اليقين بارتفاعه اما وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدل عليه الاستصحاب وانما يدل عليه العقل المستقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة عند اشتغالها وهذا معنى الاحتياط فمرجع الامر اليه.
(وبعد ما عرفت ذلك) ان الاول مندفع بان بقاء وجوب الامر المردد بين الاقل والاكثر بالاستصحاب غير مجد فى الاحتياط لان وجود القدر المتيقن فى مقام التكليف كالاقل قبل حصول الشك الناشى باتيان الاقل اذا كان غير موجب للاحتياط باعتبار ان التكليف بالنسبة الى الاكثر مشكوك فيجرى فيه ادلة البراءة فكيف يقتضى الاحتياط بعد حصول الشك باتيان الاقل فالمورد مورد اصالة البراءة لا استصحاب الوجوب المردد بين الاقل والاكثر فلا مجرى للاستصحاب والبراءة معا حتى يحصل التعارض بينهما ونقول بحكومة الاستصحاب عليها.
(نعم) لو قلنا بالاصل المثبت يمكن الاستدلال بالاستصحاب المذكور لاثبات كون الواجب هو الاكثر ولكنه ليس بحجة عند الاكثر القائلين بحجية الاستصحاب من باب الاخبار.
(قوله لكن يمكن ان يقال الخ) هذا وجه آخر لمنع جريان استصحاب الاشتغال لاثبات كون الواجب هو الاكثر وهذا الوجه يمنع من جريانه ولو بناء على الاصل المثبت وبيانه قبل الشروع فى اتيان الاقل بمجرد الشك فى وجوب الاكثر يجرى اصالة البراءة عن وجوب الاكثر وباجرائها يرتفع الشك والتحير عن وجوب الاكثر فى مرحلة الظاهر فكيف يجرى الاستصحاب