ـ لان القدر المتيقن من الشغل هو الاقل والتكليف بالاكثر مسكوك فيكون الاكثر موردا لقاعدة البراءة كما مثل قدسسره له بالخمر المردد بين اناءين احدهما المعين نجس.
(نعم) يمكن ان يقال ان تيقن احد طرفى المعلوم بالاجمال تفصيلا كالاقل فيما نحن فيه وكاحد الإناءين فى المثال المذكور فى المتن لا يقدح فى وجوب العمل بما يقتضيه من الاحتياط بتقريب ان التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردد بين الإناءين يقتضى استحقاق العقاب على تناوله بتناول اىّ الإناءين اتفق كونه خمرا فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما فكذلك فيما نحن فيه بتقريب ان التكليف بالصلاة المرددة بين حصولها بالاقل او بالاكثر يقتضى استحقاق العقاب على تركه بترك اىّ الفردين اتفق كونه ترك الصلاة سواء كان فى ضمن الاقل او الاكثر فيجب الاحتياط باتيان كليهما حذرا عن ترك المأمور به.
(واما الخامس) مضافا الى ان للقربة مراتب اعلاها التعبد من جهة استحقاق المعبود للعبادة وكونه اهلا لها وادناها التعبد طمعا فى الجنة وخوفا من النار والذى يكفى فى حق عامة المكلفين هو الاخير وهو يحصل باتيان الاقل والغاية الاولى مجمع على كون العبادة تقع بها معتبرة وهى اكمل مراتب الاخلاص كما يدل عليه قول امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما عبدتك طمعا فى جنتك ولا خوفا من نارك ولكن وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك فلا يتوقف قصد القربة بالفعل على العلم بكونه مطلوبا نفسيا ومتعلقا للامر الاصلى لكفاية العلم بمطلوبيته فى الجملة واداء تركه الى استحقاق العقاب وفعله الى التخلص عنه فان هذا المقدار كاف فى نية القربة المعتبرة فى العبادات حتى لو علم باجزائها تفصيلا.
(قوله بقى الكلام الخ) لا حاجة الى هذه العبارة الى قوله فى العبادات كما تعرض بعض المحشين لان المناط المذكور فى هذه العبارة وهو كفاية قصد التخلص من العقاب فى قصد القربة الذى تقدمت الاشارة الى كفايته قد ذكره