(واما الدليل النقلى) فهو الاخبار الدالة على البراءة الواضحة سندا ودلالة ولذا عول عليها فى المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط بناء على وجوب مراعات العلم الاجمالى وان كان الالزام فى احد طرفيه معلوما بالتفصيل وقد تقدم اكثر تلك الاخبار فى الشك فى التكليف التحريمى والوجوبى منها قوله عليهالسلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فان وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فدل على ان الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل كما دل على ان الشىء المشكوك وجوبه النفسى غير واجب فى الظاهر على الجاهل.
ـ (واما الكلام فى الجهة الثانية) اعنى بها جريان البراءة الشرعية فتحقيق الحال فيه ان يقال بناء على ما افاده الشيخ قدسسره من صحة جريان البراءة العقلية فى الشك فى الجزء الخارجى مع عدم النص المعتبر لا ينبغى الاشكال فى جريان البراءة الشرعية ايضا فيرجع الى حديث الرفع وامثاله لاثبات عدم الالزام بالجزء المشكوك فيه فى مقام الظاهر.
(واما) بناء على عدم انحلال العلم الاجمالى وعدم جواز الرجوع الى البراءة العقلية ففى جواز الرجوع الى البراءة الشرعية وعدمه وجهان ذهب صاحب الكفاية والمحقق النائينى قده الى الاول ولكن الاظهر ان جواز الرجوع اليها ملازم لجواز الرجوع الى البراءة العقلية فان جرت البراءة العقلية جرت الشرعية ايضا وإلّا فلا
(وكيف كان) تقريب الاستدلال منه قدسسره بالاخبار الدالة على البراءة التى تقدم اكثرها فى الشك فى التكليف التحريمى والوجوبى تارة بان وجوب الجزء المشكوك مما حجب علمه وكان ممّا لا يعلمون فهو موضوع ومرفوع عن المكلفين.