ـ (الثانى) ان البحث عن وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية فى موارد الشك فى المكلف به انما يقع بعد الفراغ عن ثبوت التكاليف الواقعية واطلاق ادلتها وعدم تقييدها بصورة العلم حكما وموضوعا وبعد كون الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامرية من غير دخل للعلم فى ذلك بداهة ان مسئلة دخل العلم فى معانى الالفاظ انما هى من المسائل اللغوية ومسئلة اطلاق الادلة من المسائل الفقهية والبحث عنهما لا يناسب الاصولى مع ان كلا من المسألتين من المسائل الواضحة المتسالم عليها فالمبحوث عنه فى المقام انما هو ثبوت الرخصة الظاهرية التى اقتضتها الاصول العملية وعدم ثبوتها مع بقاء الواقع على ما هو عليه من غير تقييد ولا نسخ ولا تصويب.