ـ كما تقدم فى روايات البراءة فلا يمكن الاعتماد عليه ولا الاستناد اليه فلا يفتى بحلية كل من الإناءين اللذين علم اجمالا ان احدهما خمر او نجس او غصب ولم يعلم ان احدا من الاصحاب قد افتى بذلك سوى ما ذكره الشيخ قدسسره فى الشبهة التحريمية الموضوعية فى اول الاشتغال من انه حكى عن ظاهر بعض جواز المخالفة القطعية.