وهي تطهّر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل ، كالأبنية ، والحيطان ، وما يتصل بها ، من الأبواب ، والأخشاب ، والأوتاد ، والأشجار ، وما عليها من الأوراق ، والثمار والخضروات ، والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار.
وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما (١) ،
______________________________________________________
الرطبة عن إطلاق صحيحة ابن بزيع وتبقى تحتها خصوص الأرض اليابسة ، وهي التي دلّت الصحيحة على عدم مطهرية الشمس لها إلاّ مع الماء ، وظاهر أن اعتبار الماء بالمعنى المتقدم في الأرض اليابسة مما لا كلام فيه ، هذا.
ثم لو سلمنا أنها ناظرة إلى نفي المطهرية عن الشمس وأنها معارضة للصحيحة والموثقة فالترجيح معهما ، لأنهما روايتان مشهورتان قد عمل المشهور على طبقهما ومخالفتان للعامّة لذهاب أكثرهم إلى عدم مطهِّرية الشمس (١) كما ذكره صاحب الوسائل (٢) وغيره ، وصحيحة ابن بزيع موافقة لهم فلا بد من طرحها ، هذا تمام الكلام في الجهة الأُولى.
(١) هذه هي الجهة الثانية من الجهات المتقدِّمة الثلاثة وهي أن الشمس هل هي
__________________
(١) ففي الميزان للشعراني ج ١ ص ١٠٣ عند الأئمة الثلاثة أن الشمس والنار لا يؤثران في النجاسة تطهيراً ، وقال أبو حنيفة إذا تنجست الأرض فجفت بالشمس طهر موضعها وجاز الصلاة عليها.
وفي نيل الأوطار للشوكاني ج ١ ص ٥٢ أن عدم كفاية الشمس في التطهير مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر وقال أبو حنيفة وأبو يوسف هما مطهران لأنهما يحيلان الشيء.
وفي كتاب الام ج ١ ص ٥٢ إذا صبّ على الأرض شيئاً من الذائب كالبول والخمر والصديد وشبهه ، ثم ذهب أثره ولونه وريحه فكان في شمس أو غير شمس فسواء ولا يطهره إلاّ أن يصب عليه الماء. وذهب إلى ذلك الشيخ عبد القادر الشيباني الحنبلي في نيل المآرب ج ١ ص ٢٠ وابن مفلح الحنبلي في الفروع ج ١ ص ١٥٣ وغيرهم.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٥٣ / أبواب النجاسات ب ٢٩ ذيل الحديث رقم ٧٠.