والظاهر أن السفينة والطرّادة من غير المنقول (١) وفي الگاري ونحوه
______________________________________________________
ويتّضح مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى تقييد إطلاق الصحيحة بحمل الجفاف على الجفاف بالشمس ، وذلك لأن المكان إذا جفت جازت الصلاة عليه سواء استند جفافه إلى الشمس أم استند إلى غيرها.
الثالث : الاستصحاب ، لأن الحصر والبواري كانا قبل قطعهما وفصلهما بحيث لو أشرقت عليهما الشمس طهرتا لكونهما من النبات وهو مما لا ينقل فلو شككنا بعد فصلهما في بقائهما على حالتهما السابقة وعدمه نبني على كونهما بعد القطع أيضاً كذلك للاستصحاب التعليقي ، ومقتضاه الحكم بكون الشمس مطهرة للحصر والبواري.
وقد يقال بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي أعني استصحاب نجاستهما المتيقنة قبل إشراق الشمس عليهما ، ويحكم بتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة.
وفي كلا الأمرين ما لا يخفى. أما في التمسك بالاستصحاب ، فلأنه من استصحاب الحكم المعلق ، والاستصحابات التعليقية غير جارية في نفسها وإن قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهيّة فضلاً عما إذا لم نقل به. وأما جعله معارضاً بالاستصحاب التنجيزي والحكم بالتساقط والرجوع إلى قاعدة الطهارة ، فلعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية أوّلاً ، ولعدم كون المورد من موارد الرجوع إلى قاعدة الطهارة ثانياً ، لأن المرجع في المقام بعد تساقط الأصلين إنما هو العمومات أو المطلقات الدالّة على اعتبار الغسل بالماء في تطهير المتنجسات. والمتلخص أنه لا دليل على إلحاق الحصر والبواري بالأرض ، بل حالهما حال غيرهما من المنقولات.
(١) لما تقدم من أن مطهرية الشمس غير مختصة بالأرض ، لأن عنوان « الموضع القذر » أو « السطح » أو « المكان الذي يصلى فيه » كما ورد في الأخبار المتقدِّمة ، من العناوين الشاملة لغير الأرض أيضاً فيشمل الطرادة والسفينة لا محالة ، لصحة أن يقال إن كلا منهما سطح أو مكان يصلى فيه بمعنى أنه قابل ومعد للصلاة فلا إشكال في طهارتهما بالشمس.