الرواية عدم القدرة من تلك الجهات حتى يتوهم أن نفيه عليهالسلام البأس من أجل الاضطرار ، هذا.
مضافاً إلى النصوص الواردة في موارد خاصة كما تقدم بعضها ، ومع ذلك لا مناص من حمل الرواية على الكراهة وذلك لأن المراد من المموه ليس هو المطلي جزماً إذ لا فضة فيه ليتمكن من نزعها أو لا يتمكن منه ، وإنما المطلي يشتمل على ماء الفضة فحسب ، بل المراد به تلبيس السرج أو اللجام بالفضة وهو كما ترى من أعلى مراتب الإقبال على الدنيا ونشأتها. هذا على أنّا لو تنازلنا عن ذلك فغاية الأمر أن نلتزم بحرمة الفضة في مورد الصحيحة فحسب وهو السرج واللجام فالاستدلال بها على حرمتها مطلقاً مما لا وجه له.
ومنها : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن آنية الذّهب والفضّة فكرههما ، فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليهالسلام مرآة ملبسة فضة فقال : لا والحمد لله (١) أو لا والله (٢) إنما كانت لها حلقة من فضّة وهي عندي ، ثم قال : إن العباس حين عُذر عمل له قضيب ملبّس من فضة من نحو ما يعمله الصبيان تكون فضة نحواً من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليهالسلام فكسر » (٣) إذ لولا حرمة استعمال الذهب والفضة في غير الأواني أيضاً لم يكن وجه لتشديده عليهالسلام في الإنكار.
ويندفع بأن استنكاره عليهالسلام إنما هو لكذبهم في أخبارهم ، كيف فان المرآة الملبّسة إنما تناسب العرس والطرب ولا يتناسب مع المؤمنين فضلاً عن الامام عليهالسلام وليست فيها أية دلالة على حرمة استعمال الفضّة في غير الإناء.
وعن بعضهم الاستدلال على حرمة استعمالهما في غير الأواني بما عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم « إن هذين حرام على ذكور أُمّتي ، حلّ لأُناثهم » (٤) مشيراً إلى
__________________
(١) كما في الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٢.
(٢) كما في التهذيب ٩ : ٩١ / ١٢٥.
(٣) الوسائل ٣ : ٥٠٥ / أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ١.
(٤) في سنن النسائي ٨ : ١٦٠ وسنن أبي داود ٤ : ٥٠ ومسند أحمد بن حنبل ١ : ٩٦ كلّهم عن