فإنّما أوجب عليه الوضوء » (١). وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ، وهي بمضمون الصحيحة المتقدِّمة إلاّ أنه قال : « من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء » (٢). وما رواه عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله في الحسن عن الرضا عليهالسلام قالا : « سألناه عن الرجل ينام على دابته؟ فقال : إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء » (٣).
وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من أن العين قد تنام وأن المعتبر هو استيلاء النوم على السمع والبصر أو هما مع القلب ، كما في صحيحة زرارة حيث قال عليهالسلام : « يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء ... » (٤) ورواية سعد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأُذنان ، وذلك لا ينقض الوضوء ، فاذا نامت العينان والأُذنان انتقض الوضوء » (٥) فالظاهر أنه ناظر إلى بعض الأشخاص ممن لا يغمض عينيه في المنام ، فإنّه إذا لم يبصر وعيناه منفتحتان قد يشك في نومه ، ولا نظر له إلى جميع الأفراد لوضوح أن الإنسان قد يغمض عينيه قبل المنام ، ومجرد عدم الابصار لا يوجب انتقاض الوضوء فلا عبرة بنوم العين أبداً. وبما سردناه في المقام تتّحد الأخبار بحسب المفاد وتدل بأجمعها على أن الناقض حقيقة النوم ، والخفقة والخفقتان لا أثر لهما في الانتقاض.
الجهة الثالثة : مقتضى إطلاق الآية المباركة والأخبار الواردة في المقام أن النوم بإطلاقه ناقض للوضوء ، سواء أكان ذلك في حال الاضطجاع أم في حال الجلوس أو القيام ، إلاّ أن المتسالم عليه عند الحنابلة والمالكية عدم انتقاض الطهارة بالنوم اليسير بلا فرق بين الجلوس والقيام (٦) بل عن بعضهم أن النوم في حال الجلوس أو غيره من الحالات التي لا يخرج فيها الحدث عادة غير موجب للانتقاض سواء قل أم كثر (٧)
__________________
(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ١ : ٢٥٤ / أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٨ ، ٩ ، ٢.
(٤) ، (٥) الوسائل ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١ ، ٨.
(٦) ، (٧) راجع المحلى ج ١ ص ٢٢٤ والفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٨٠ ٨١.