للحديث القدسي المروي في إرشاد الديلمي قال : « قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : يقول الله سبحانه : من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضأ ولم يصلّ ركعتين فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضأ وصلّى ركعتين ودعاني ولم أُجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه فقد جفوته ، ولست برب جاف » (١) ولا للمرسلة المرويّة عن الفقيه : « الوضوء على الوضوء نور على نور » (٢) ولا لرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهّروا » (٣) وذلك لعدم قابليتها للاستدلال بها لضعفها.
بل لقوله عزّ من قائل ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٤) بضميمة الأخبار الواردة في أن الوضوء طهور (٥) وذلك لأن الآية المباركة دلتنا على أن الطهارة محبوبة لله سبحانه ، ولا معنى لحبه إلاّ أمره وبعثه ، فيستفاد منها أن الطهارة مأمور بها شرعاً. والمراد بالطهارة في الآية المباركة ما يعم النظافة العرفية ، وذلك لما ورد فيما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قول الله عزّ وجلّ ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) من أن الناس كانوا يستنجون بالكرسف
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٨٢ / أبواب الوضوء ب ١١ ح ٢.
(٢) الوسائل ١ : ٣٧٧ / أبواب الوضوء ب ٨ ح ٨.
(٣) الوسائل ١ : ٣٧٧ / أبواب الوضوء ب ٨ ح ١٠ ، ٢٤٦ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٦.
(٤) البقرة ٢ : ٢٢٢.
(٥) يستفاد ذلك من مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلاّ بطهور » الوسائل ٢ : ٢٠٣ / أبواب الجنابة ب ١٤ ح ٢ ، ١ : ٣٧٢ / أبواب الوضوء ب ٤ ح ١ ، ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١. وصحيحته الأُخرى « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ... » الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨. وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود » الوسائل ٦ : ٣١٠ / أبواب الركوع ب ٩ ح ١ ، ٦ : ٣٨٩ / أبواب السجود ب ٢٨ ح ٢. وما رواه الصدوق في العيون والعلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام قال : « إنما أُمر بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهراً » الوسائل ١ : ٣٦٧ / أبواب الوضوء ب ١ ح ٩ ، إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسع المجال استقصاءها.