[٣٤٦] مسألة ٣٩ : في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة (*) حتى يجب غسله ثانياً ، بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعة ، فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة ، فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجِّس شيئاً آخر طاهراً ، وصبّ الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجساً ، فضم إليه البقيّة وأجرى الماء عليها ، بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ، ثم انفصل تطهر بطهره. وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه ، فجرى على كفه ثم انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا (١). نعم لو طفر الماء من المتنجِّس حين غسله
______________________________________________________
أعماقها. وأما إذا كانت رطبة فيشكل الحكم بطهارتها بذلك ، إلاّ أن تجفّف أو يحرّك فيها الماء على نحو يغلب على الرطوبات الكائنة في جوفها ، أو تبقى في الماء الكثير مدة تحصل فيها غلبة الماء على رطوبتها.
(١) الكلام في هذه المسألة يقع في مراحل ثلاث :
المرحلة الأُولى : ما إذا كانت الغسالة طاهرة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل بناء على طهارتها كما هو الصحيح ، ولا إشكال في طهارة ملاقي تلك الغسالة فإنّه لا مقتضي لنجاسته ، وهذه الصورة غير مرادة للماتن قدسسره لأن كلامه إنما هو في طهارة ملاقي الغسالة المتنجسة وعدمها.
المرحلة الثانية : ما إذا كانت الغسالة محكومة بالنجاسة كما في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ، والتحقيق في هذه الصورة عدم طهارة الملاقي ، لنجاسة الغسالة وملاقاة المتنجِّس تقتضي النجاسة وهو ظاهر ، ولم يرد مخصص على قاعدة منجسية المتنجِّس في المقام ، ولا بدّ معه من غسل ملاقي الغسالة كما يجب غسل المتنجِّس من ثوب
__________________
(*) الظاهر أنه يلحقه حكم ملاقيها ، فاذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته.