الإجهار. والصلاة عند السير فرد مغاير معها عند الاستقرار ، ومع الاختيار يغاير الاضطرار وهكذا.
والسرّ أنّ الجوهر له ثبات وقرار فلا يتعدد بتعدد حالاته وعوارضه بخلاف العرض فإنّه لمكان تصرمه وعدم ثباته وقراره فكلّ حالة تطرأ عليه توجب إحداث فرد جديد للطبيعة مغاير للفرد السابق.
ومن الواضح أنّ المقام من قبيل الثاني ، فإنّ الصلاة في قوله : « لا صلاة إلا إلى القبلة » عرض من الأعراض ، فجميع الخصوصيات الملابسة لها من كونها مع الاختيار أو الاضطرار ، مع الاستقرار أو المشي أو الركوب إلى غير ذلك توجب تعدد الأفراد كالفرض والنفل.
وعليه فليست حالتا الاستقرار والسير الطارئتان على النافلة حالتين لفرد واحد كي يدور الأمر بين تقييد العموم الأفرادي والأحوالي كما أُفيد ، بل كلّ ذلك أفراد لطبيعة الصلاة ، والعموم في مثلها أفرادي ليس إلا ، فلا بدّ في التقييد من الاقتصار على مقدار دلالة الدليل وهو النافلة حال السير ، فيبقى الباقي تحت الإطلاق من دون فرق في ذلك بين أن يكون الدال على العموم وقوع النكرة في سياق النفي كما في الصحيحة أو أداة العموم كأن يقال يجب الاستقبال في كلّ صلاة ، كما لا يخفى. ولعمري إنّ هذا أوضح من أن يخفى على مثله قدسسره.
وثانياً : على تقدير التسليم فغير خفي أنّ المتبادر من مثل هذه التراكيب هو الحمل على الجنس دون النكرة ، على خلاف ما أفاده قدسسره فانّ المنسبق إلى الذهن من الألفاظ في الجواهر والأعراض كالإنسان والبياض إنّما هو الجنس ، أعني الطبيعة والماهية بما هي ، وأمّا لحاظها فانية في الأفراد كي تكون نكرة فهي تحتاج إلى مئونة زائدة وعناية خاصة لا يصار إليها بدون القرينة كما لا يخفى.
فالإنصاف : أنّ دلالة الصحيحة على الإطلاق غير قاصرة فتشمل الفريضة