المشكوكات ، وهذا يساوق في المعنى وبحسب النّتيجة للعمل بالظّن وجعله حجّة ، وإن كان في الحقيقة تبعيضا في الاحتياط الكلّي لكنّه لا يقدح بعد عدم الفرق في العمل هذا.
ولكن يتوجّه عليه ـ مضافا إلى ما أفاده في الجواب عنه بمنع لزوم العسر من الاقتصار في مخالفة الاحتياط الكلّي على خصوص الظّن القوي بنفي الإلزام ؛ نظرا إلى كثرة الظّنون الاطمئنانيّة من الأخبار وغيرها ـ : بأنّ مساواة ما ذكره لحجيّة الظّن على ما صرّح به في حيّز المنع ؛ فإنّه إذا كان عنوان العمل بالظّن كونه طريقا مجعولا شرعيّا أو عقليّا قد أمضاه الشارع يترتّب عليه جميع ما له من الآثار ولو بوسائط عديدة.
وهذا بخلاف ما لو جعل عنوانه الاحتياط ودفع الحرج ، فإنّه لا يثبت مدلوله ولو في مرحلة الظّاهر ولا يترتّب عليه الآثار المترتّبة على مدلوله شرعا على ما صرّح به قدسسره من الفرق بين العنوانين بما عرفت.
نعم ، لو جعل لزوم العسر على الوجه المذكور في السّؤال دليلا على عدم مطلوبيّة الامتثال الإجمالي عند الشارع رأسا لزمه الحكم بحجيّة الظّن فهو العنوان للعمل به لا الاحتياط واندفاع الحرج ، لكنّه ينافي قوله : « وإن كان حقيقة تبعيضا في الاحتياط الكلّي إلى آخر ما ذكره » (١).
وأمّا ما أفاده في الجواب ، فهو وإن كان مستقيما ، إلاّ أنّ الشّرح الّذي ذكره لإثبات كثرة الظّنون الاطمئنانيّة النّافية للتّكليف في الفقه بالنّسبة إلى الأخبار
__________________
(١) نفس المصدر.