بالأوصاف فلا بدّ من صرفها ؛ ضرورة انحصار متعلّق الأحكام الشّرعيّة في أفعال المكلّفين وبالجملة الاعتقاد يغاير العلم.
ومن هنا حكم في الشّرع كتابا وسنّة بكفر من لم يعتقد بالحقّ وإن كان عالما به سواء كان مصرّا في ترك الاعتقاد أو لا ، هذا.
ولكن قد يناقش فيما أفاده قدسسره ـ مضافا إلى منافاته لما سيجيء من كلامه من الإشكال في منع حجيّة الخبر في الأصول بقوله قدسسره « ولكن يمكن أن يقال : إنّه إذا حصل الظّن من الخبر ... إلى آخره » (١) ؛ إذ لا فرق بين الظّن والعلم في الحكم المذكور كما هو ظاهر ـ :
بأنّا كلّما نتأمّل لا نعقل الاعتقاد أمرا زائدا على التّصديق الحاصل في القلب ولا نرى فيه بعد التّصديق العلمي شيئا آخر أصلا يعبّر عنه بالاعتقاد وفعل القلب. فالتّصديق المذكور عين عقد القلب على المعلوم لا تغاير بينهما أصلا ؛ فإن كان اختياريّا فهو أيضا اختياريّ وإن كان اضطراريّا فهو أيضا اضطراري ، فإن كان من فعل القلب فهو أيضا من أفعاله وإن كان من الأوصاف فهو أيضا من الأوصاف.
فظهر من ذلك : اندفاع ما أفاده قدسسره : من أنّه لو كانا متّحدين لم يمكن تعلّق الوجوب بالاعتقاد وصيرورته معروضا له على ما هو المطلوب في العقائد أوّلا وبالذّات ؛ لأنّ التّصديق كما هو الحقّ المعروف عبارة عن فعل القلب ، فإن فرض
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٥٧.