وتفصيل القول فيه : أنّ الظّن الحاصل لا يخلو أمره : إمّا أن يكون ممّا ثبت اعتباره من أجل دليل الانسداد أو غيره مما أقاموه لحجّيّة الظن المطلق أو ثبت اعتباره من حيث الخصوص ، وعلى الثّاني لا يخلو أيضا ؛ إمّا أن يكون لما دلّ على اعتباره عموم أو إطلاق يمكن التّمسك به في الأصول ، أو لا سواء كان من غير الألفاظ ، أو الألفاظ الّتي ليست لها عموم أو إطلاق.
وعلى الأوّل والثّاني من قسمي الثّاني ، لا إشكال في عدم وجوب التّديّن بمقتضاه ، بل لا يجوز لما دلّ من الأدلّة القطعيّة على حرمة التّديّن بغير العلم بل أكثر الآيات والأخبار الواردة في هذا الباب يختصّ بالأصول موردا ، أو المفروض عدم المخرج عن مقتضاها لعدم جريان دليل الحجيّة ومقدّماته أو عدم العموم والظّهور له كما في الثّاني.
وأمّا على الأوّل من قسمي الثّاني ، فقد يتوهّم بل توهّم : وجوب التّدين بمقتضاه ؛ لأنّه نوع عمل به فيشمله ما دلّ بعمومه على حجيّته ووجوب اتباعه. لكنّك قد عرفت سابقا فساد التّوهم المزبور ؛ لأنّ التديّن بالظّن وإن سلم كونه نوع عمل به متفرّع على حجيّته ، إلاّ أنّ ما دلّ على حجيّته واعتباره إنّما يفيد بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على المظنون لا من حيث وصف الظّن لا الآثار المترتّبة عليه بشرط العلم به.
وبعبارة أخرى : الآثار المترتّبة على المعلوم من حيث هذا الوصف. وقد