أو بالباطل ، كما أنّه لا فرق في الحكم بكفره على تقدير عدم الواسطة ، والحكم بعدمه على تقدير الواسطة بين القسمين من الظانّ.
فالفرق الّذي استظهره قدسسره في « الكتاب » بقوله : « أمّا الظّان بالباطل فالظّاهر كفره » (١) محلّ مناقشة (٢) فافهم.
(٧٠) قوله قدسسره : ( وهو في محلّه بناء على ما استظهرنا منهم ). ( ج ١ / ٥٧٤ )
أقول : قد يناقش فيما أفاده : بأنّ منشأ حصول القطع ، إذا كان حسن الظّن بالمقلّد ـ بالفتح ـ مع انضمام الأمارات والقرائن الخارجة ، لم يفرّق بين المسائل العقليّة المحضة وغيرها ممّا يكون المرجع فيها النّقل.
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٧٢.
(٢) قال الفاضل الكرماني ١ :« أقول : على تقدير اعتبار احتمال الإعتقاد على طبق الشهادتين في إسلام مظهر الشهادتين قد استشكل المصنف ١ في الحكم بكفر الظانّ بالحق باعتبار تقييد كفر الشاك بالجحود الذي هو الإنكار مع العلم فإذا لم يجحد ظانّ الحق لم يكفر ، واستظهر كفر الظانّ بالباطل باعتبار ان معتقد الباطل كافر والظاهر شموله للظان بالباطل أيضا.
والجحود الذي هو الإنكار مع العلم ولو بالمعنى الأعم لا يتأتّى هنا فلا يعتبر ، فالظاهر كفره.
وبالجملة : الفرق بين الظانين بالإستشكال والظهور وجداني والتسوية بينهما فيهما خلافه وهذا واضح ». إنتهى. انظر الفرائد المحشى : ١٧٤.