نعم ، هنا كلام آخر وهو : أنّه على القول بعدم الثّواب على عباداتهم كما هو الأظهر فهل هو من جهة كون الإيمان بالمعنى الأخصّ شرطا في صحّة العبادة ـ كما أنّ الإسلام شرط فيها إجماعا ـ أو من جهة حبطها؟
ولا ينافي الوجه الأوّل حكمهم : بأنّه إذا استبصر المخالف لا يجب عليه قضاء العبادات البدنيّة إذا فرض إيقاعها على طبق مذهبه الباطل ؛ فإنه حكم تعبّدي ، وإلاّ فربّما يكون ما أوقعه على طبق مذهبه باطلا عندنا ومخالفا للواقع يقينا. فكيف يمكن الحكم بصحّته بمقتضى القواعد؟
ولتحقيق هذا المطلب أيضا محلّ آخر ؛ لأنّ شرح القول فيه ينافي وضع التّعليقة.
(٦٩) قوله قدسسره : ( فإن اكتفينا في الإسلام بظاهر الشّهادتين ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٧١ )
أقول : ظاهر بعض الأخبار المتقدّمة وإن كان كفاية مجرّد الإقرار في الإسلام ، بل ظاهر جملة من الأخبار بل الكتاب العزيز الاكتفاء به مع العلم بعدم الاعتقاد باطنا ، لكنّ الأظهر كما يقتضيه جملة من النّصوص كون كفاية الإقرار من حيث كشفه عن الاعتقاد ، ولا ينافي ذلك كون مقتضى المصلحة ترتيب أحكام الإسلام في صدر الإسلام على المنافق ، فضلا عن الشّاك ، على ما عرفت الإشارة إليه سابقا.
ثمّ على التّقدير الثّاني ؛ لا فرق في الحكم بعدم إسلامه بين كونه ظانّا بالحقّ