اعتباره بالخصوص ـ فيما قلنا بتقيّد حجيّة الأمارات بعدم قيام الظّن على خلافها ـ جار بعينه فيما لو قلنا باشتراط اعتبارها بالظّن الفعلي ؛ فإنّ الوجه في التّوقّف في الصّورة الأولى عدم تحقّق العنوان المعتبر في الحجيّة ، وإن كان المانع منه وجود القياس على الخلاف في المسألة الفرعيّة.
وليس هذا عملا بالقياس حقيقة حتّى يمنع عنه ما دلّ على إلقائه ؛ ضرورة كونه أمرا قهريّا وجدانيّا لا دخل لاختيار المكلّف فيه أصلا حتّى يتعلّق به المنع الشّرعي.
وهذا الوجه كما ترى جار في الصّورة الثّانية أيضا ؛ فإنّ المفروض عدم حصول الظّن من الأمارة المقابلة بالقياس ولا دخل لاختيار المكلّف فيه أصلا ، بل ربّما يقال بكونه أولى بالجريان في الصّورة الأخيرة ؛ نظرا إلى إمكان القول بكشف ما دلّ على المنع عن القياس عن حال ما دلّ على تقييد اعتبار الأمارة بعدم قيام الظّن على الخلاف ، وأنّ المراد منه ليس مطلق الظّن على الخلاف ، بل الظّن الحاصل عليه من غير القياس.
وهذا بخلاف ما لو أنيط اعتبارها بحصول الظّن منها في خصوصيّات المسائل ؛ فإنّ عدم حصول الظّن من الأمارة في مورد قيام القياس على الخلاف أمر لا دخل للشّرع فيه أصلا فتأمّل.
وممّا ذكرنا كلّه يظهر : الفرق بين الوهن بالقياس وأشباهه وبين الجبر به فيما لو فرض إناطة حجيّة الأمارة بالظّن الشّخصي فيما لو فرض حصول الظّن منها