بواسطة القياس سواء فرض القياس تمام علّة الظّن أو جزء العلّة ؛ فإنّ العمل في الموضعين يرجع إلى العمل بالقياس حقيقة. وهذا بخلاف الوهن به في الصّورتين فإنّه ليس عملا بالقياس أصلا على ما عرفت.
ومن هنا نقول ـ على القول بحجيّة مطلق الظّن من جهة دليل الانسداد أو غيره ـ : أنّه كما لا يجوز العمل بالظّن القياسي إذا كان تمام علّة الظّن في المسألة ، كذلك لا يجوز العمل به إذا كان جزءا لها.
ثمّ إنّ هذا الّذي أفاده من التّوقف في العمل بالأمارة إذا كانت حجيّتها مشروطة بعدم قيام الظّن على الخلاف مع قيام القياس على الخلاف أحد الوجوه في المسألة.
وبقي هنا وجهان آخران تعرض لهما في « الكتاب » :
أحدهما : عدم الوهن به مطلقا من غير فرق بين أن يكون اعتبار الأمارة على وجه الاشتراط والتّقييد بحكم الشّارع أو بحكم العقل والعرف ويلحق به ما لو أنيط اعتبارها بالظّن الشّخصي على ما ذهب إليه القائل بحجيّة الظّن المطلق.
ثانيهما : التّفصيل بين ما كان الحاكم بالتّقييد أو اعتبار الظّن الشّخصي ، الشّرع وبين كون الحاكم باعتبار أحد الأمرين ، العقل أو العرف ، بعدم الوهن على الأوّل والوهن في الثّاني.
ووجه الأوّل ـ أي : عدم الوهن به مطلقا فيما لو كان الحاكم بالحجيّة