السّبب الموافق له ، أمكن القول بحجيّة الظّن الحاصل من السّبب الموافق له ـ بناء على إناطة الحكم بالظّن الشّخصي ـ وكذا لو فرض منعه حصول الظّن من الأمارة القائمة على خلاف ما قيّد اعتباره بعدم قيام الظّن على الخلاف فتأمّل هذا.
وأمّا وجه التّفصيل : فيظهر ممّا ذكر من الوجه لإطلاق الوهن به وإطلاق عدم الوهن به ؛ فإنّ الحكومة إنّما تجري بالنّسبة إلى الأدلّة الشّرعيّة ، لا بالنّسبة إلى ما كان اعتباره في الشّرعيّات من جهة إمضاء حكم العقل ، أو العرف ؛ فإنّ حكم الشّارع بالنّسبة إليه يتبع حكم العقل أو العرف.
فإذا فرض إناطة حكم العقل مثلا بالظّن الشّخصي وفرض انتفائه في مورد وجود القياس على خلاف السّبب المفيد للظّن فيرتفع موضوع الحكم العقلي قهرا بالوجدان. وليس هذا عملا بالقياس حقيقة أصلا ؛ حتّى يمنع عنه ما دلّ على المنع عن العمل بالقياس واستعماله في الشّرعيات.
فإن شئت قلت : إنّ الممنوع بما دلّ على المنع من العمل ببعض الأمارات كالمثبت بما دلّ على وجوب العمل ببعضها فكما أنّ المثبت بالثّاني الآثار الشّرعيّة ، كذلك الممنوع بالأوّل هو خصوص الآثار الشّرعيّة المجعولة من قبل الشّارع. والمفروض أنّه ليس في مورد القياس على خلاف ما يعتبره العقل من الظّن أثر شرعيّ وحكم مجعول من الشّارع أصلا ، وإنّما الثّابت من قبله إمضاء الحكم العقلي اللاّحق لوصف الظّن المرتفع قهرا في مفروض البحث هذا.
والتّحقيق ما عرفت : من إطلاق عدم الوهن به ؛ نظرا إلى ما عرفت من وجود