مناط الحجيّة وعنوانها في مقابل القياس ، وإن لم يعبّر عنه بالظّن. فما دلّ على المنع عن القياس بالنّظر إلى تعليله قد يخرج الظّن القياسي موضوعا عن حكم العقل بحجيّة مطلق الظّن ، وقد يدخل غير الظّنّ الشّخصي موضوعا في حكم العقل فافهم وتأمّل ؛ فإنّ المقام لا يخلو عن غموض ، هذا كلّه بالنّسبة إلى ما قام دليل على عدم اعتباره بالخصوص.
وأمّا ما حكم بعدم حجيّته من الظّنون من جهة الأصل فلا إشكال في عدم وهنه لما كان اعتباره من باب الظّن النّوعي المطلق أو التّعبّد كذلك ، كما أنّه لا إشكال في وهنه لما كان اعتباره على وجه التّقييد أو الاشتراط بحصول الظّن الشّخصي المرتفع بواسطة قيام الظّن على الخلاف كما ذكره في « الكتاب ».
وتوهّم جريان ما عرفت في القسم الأوّل في هذا القسم من الظّن بجعل دليل حرمته حاكما على ما دلّ على جعل الأمارة على وجه التّقييد أو الاشتراط قد عرفت فساده سابقا هذا.
وأمّا حكمهم بعدم حجيّة الخبر الصّحيح الّذي أعرض المشهور عنه ؛ فإنّما هو من جهة عدم استفادة العموم ممّا دلّ على حجيّته بحيث يشمل ما أعرض المشهور عنه فلا ينافي ما ذكرنا.
وأمّا ما بنى عليه شيخنا قدسسره ـ في غير موضع من كلماته وسمعنا منه مرارا في مجلس البحث ـ : من وهن كثرة التّخصيص لدلالة العمومات ؛ فإنّما هو من جهة إناطة ألفاظ العموم بالظّهور العرفي المرتفع مع كثرة التّخصيص ـ على ما أسمعناك