الخارجي من أطرافه بحيث لا يكون هناك قدر متيقّن ، وليس في المقام علم إجماليّ على الوجه المذكور ؛ إذ التّرجيح بالمرجّحات المنصوصة لا إشكال ولا خلاف فيه.
مضافا إلى كونه متيقّنا على كلّ تقدير مع مساعدة العرف وأهل اللّسان على لزوم التّرجيح ببعضها كتقديم الأظهر على الظّاهر ، وبعد وضعها لا نسلم العلم الإجمالي بلزوم التّرجيح بشيء آخر. مع أنه لو فرض وجوده كان المرجحات الداخلية الغير المنصوصة وما يرجع إلى الاعتضاد متيقّنا بالنسبة إلى الترجيح بالمرجح الخارجي.
فإن شئت قلت : إن أمر المعلوم بالإجمال على تقدير التسليم المزبور مردد بين الأقل والأكثر ، فلا يمنع من الرجوع إلى إطلاقات التخيير بالنسبة إلى المرجح الخارجي.
وبعبارة أخرى : الحكم باعتبار الظن بلزوم الترجيح بكلّ مزيّة حتّى المرجّح الخارجي موقوف على ثبوت التّكليف بالتّرجيح بغير ما تيقّن التّرجيح به وهو في حيّز المنع ، فإن سلّم إطلاق لأخبار التّخيير فيحكم بمقتضاه ، وإلاّ فيؤخذ بالرّاجح لا من جهة ثبوت التّرجيح بالظّن الخارجي من جهة دليل الانسداد بل من جهة كونه متيقّن الحجيّة على كلّ تقدير. ولا فرق في ذلك بين أن يكون هناك أصل أو عموم يرجع إليه على تقدير عدم وجود الرّاجح من الخبرين أولا كما هو واضح.