هذا إذا فرض الفراغ عن اعتبار المتعارضين في الجملة بعد التّعارض وحجيّتهما وتردّد الأمر فيما هو الحجّة بين الرّاجح أو هو مع المرجوح على سبيل التّخيير كما هو المختار ومقتضى الأخبار والفتاوى في غالب الأعصار.
وأمّا إذا لم يفرض ذلك تعيّن الرّجوع إلى عموم ، أو إطلاق ، أو أصل على تقدير عدمهما لا يخالف مقتضى المتعارضين بناء على حجيّة الأخبار وغيرها من باب الطّريقيّة كما هو المختار وعليه المشهور والمدار عندهم ، لا السّببيّة المحضة الّتي يقتضي الحكم بالتّخيير بين المتعارضين مطلقا بحكم العقل على ما عرفت مفصّلا ، من غير فرق بين وجود المرجّح وعدمه.
هذا ما يقتضيه التّحقيق الّذي سلكه شيخنا قدسسره أيضا في باب التّعارض في خاتمة « الكتاب » ، ولا بدّ أن ينزل تحريره في المقام عليه وإن لم يخل عن تمحّل وتكلّف.
فحكمه برعاية الاحتياط بالأخذ بالمظنون والراجح من الخبرين بقوله :« وبالجملة : فلا ينبغي ترك الاحتياط بالأخذ بالمظنون في مقابل التّخيير » (١) لا بدّ أن ينزّل على الفراغ عن حجيّة أحد المتعارضين مع عدم الإطلاق لأخبار التّخيير.
كما أنّ حكمه بالرّجوع إلى الأصول فيما طابق الاحتياط ، احتياطا وإشكاله
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٦١٩.