موضوع الأصول ـ هو عدم العلم به واقعا وظاهرا إلى كونه غير معلوم مطلقا بحسب الجعل الأوّلي والثانوي.
وبعبارة أخرى : المعتبر في مجاري الأصول ، الجهل بالحكم الشرعي حدوثا وبقاء بجميع مراتبه وبعبارة ثالثة : ما يكون مجهولا مطلقا ، فلو علم به من حيث قيام الظّن المعتبر به ، خرج عن كونه مجهولا بهذا العنوان وإن كان مجهولا بحسب بعض مراتبه ، وهو ثبوته في نفس الأمر وفي ذات الموضوع من حيث هي.
وهذا الوجه كما ترى ، لا يساعد عليه الأدلّة الشرعيّة القائمة على الأصول ، خصوصا الاستصحاب ؛ فإنه وإن أمكن القول به بالنّسبة إلى بعض أدلّة البراءة كتابا وسنّة كما ستقف عليه ، إلاّ أنّه خلاف مدلول أكثرها كقوله عليهالسلام : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » (١) وقوله : « كلّ شيء [ هو ] لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه » (٢) ونحوهما ممّا سيمرّ عليك وكيف كان لا إشكال في ضعف هذا الوجه.
ثانيها : كون الدليل الظنّي معارضا للأصل المذكور ومخصّصا له. وهذا الوجه يظهر من كلمات السيّد السند صاحب « الرياض » قدسسره فإنه كثيرا ما سلك هذا
__________________
(١) الفقيه : ج ١ / ٢٠٨ ـ ح ٩٣٧ عنه وسائل الشيعة : ج ٦ / ٢٨٩ ، باب « جواز القنوت بغير العربية » ـ ح ٣.
(٢) الكافي الشريف : ج ٥ / ٣١٣ ـ باب النوادر ـ ح ٤٠ ، عنه وسائل الشيعة : ج ١٧ / ٨٩ باب « عدم جواز الأنفاق من كسب الحرام » ـ ح ٤.