المسلك في تقابل الدليل الظّنّي مع الأصل ، ويقول : يخرج عن الأصل بالدليل ، أو يخصّص الأصل بالدليل ، أو نرجّح الدليل على الأصل ، ونحوها من العبارات الظاهرة في ذلك.
وكلامه ـ وإن كان مطلقا شامل للأصل العقلي أيضا ، إلاّ أنه لظهور فساده ـ يحمل على مقابلته مع الأصل الشرعي ؛ ضرورة عدم تصوّر التعارض والتخصيص بالنسبة إلى الأصل العقلي.
ووجهه : ما أفاده شيخنا قدسسره في « الكتاب » (١) : من أنّ دليل الأصل يثبت مفاده في موضوع عدم العلم بالواقع ، سواء قام هناك الأمارة التي دلّ الدليل على حجيّتها كخبر العادل مثلا ، أم لا ؛ فإن اعتبار خبر العادل وإن كان علميّا كاعتبار الأصل ، إلاّ أنّ مفاده ليس علما وإلاّ خرج عن الدليل الظّني. فخبر العادل الدّالّ على حرمة بعض الموضوعات يدلّ على حرمته مع عدم العلم بحكمه الواقعي وما دلّ على أصالة الإباحة أيضا يدلّ على إباحته مع عدم العلم بحكمه الواقعي ، فكلّ منهما بالنّظر إلى دليل اعتباره يثبت حكما ظاهريّا على خلاف الآخر في الموضوع الواحد ، وهذا معنى تعارضهما.
وأمّا وجه ترجيح الدليل على الأصل وتخصيصه به ـ مع كون النسبة بين دليلهما العموم من وجه ـ : كون دليل الحرمة بمنزلة الخاص المطلق بالنّسبة إلى
__________________
(١) أنظر فرائد الأصول : ج ٢ / ١١.