دليل الأصل بملاحظة الإجماع القائم على عدم الفرق في حجيّة الخبر ووجوب الأخذ به بين وجود الأصل على خلافه وعدمه ؛ فإنه بعد قيامه لو عمل بدليل الأصل في مادّة التعارض ، لزم طرح الخبر في مورد سلامته للملازمة الثابتة بينهما بالفرض ؛ فيلزم طرح الخبر رأسا. هذا بخلاف ما لو علمنا بالخبر في مادّة التّعارض ؛ فإنه لا يلزم منه طرح الأصل في مادّة الافتراق ، فيصير الخبر بمنزلة الخاص المطلق ، والأصل بمنزلة العام المطلق. هذا معنى ما ذكرنا : من كون دليل الجزء بمنزلة الخاص بالنّسبة إلى دليل الأصل.
فإن شئت قلت : إن التعارض بينهما وإن كان العموم من وجه إلاّ أن دليل حجيّة الخبر أظهر دلالة من دليل اعتبار الأصل فيلزم العمل عليه في مادة التعارض وهذا معنى تخصيص الأصل بالدليل وترجيحه عليه.
وهذا الوجه كما ترى ، وإن كان له وجه في باديء النظر وظاهره إلاّ أنه لا إشكال في ضعفه أيضا بعد التأمّل كما يظهر وجهه من بيان الوجه الثالث الذي اختاره شيخنا قدسسره.