في الاصطلاح فهو الأعم من ذلك » (١).
إلى أن قال :
« وكان المتداول في كلامهم استعمال أصل البراءة في نفي الوجوب ، وأصل الإباحة في نفي التحريم والكراهة ، والتعميم أولى بالمقام لصلوح اللفظ له بالمعنى الذي ذكرنا مع اشتراك الجميع في الأدلّة » (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
وأنت خبير : بأن تعميمه التكليف بحسب الاصطلاح وإن كان جيّدا ، إلاّ أنّ حكمه بتعميم العنوان لما يشمل غير الإلزام من جهة عموم أدلّة البراءة قد عرفت ما فيه ؛ نظرا إلى اختصاصها عقلا ونقلا بنفي الإلزام. نعم ، قد عرفت الإشارة إلى عدم الإشكال في نفي الاستحباب والكراهة والأحكام المترتّبة على عنوانهما ، لكنّه لا تعلّق له بأصل البراءة.
ثمّ إنّ المراد من النصّ ـ المضاف إليه العدم والإجمال والتعارض في « الكتاب » ـ هو الدليل ، لا ما يرادف الحديث أو ما يقابل الظاهر كما يدل عليه تمثيله لإجماله وتعارضه بالآية الشريفة ، وهذا أمر ظاهر ، كما أن المراد من الإجمال في المقام أعمّ من الإجمال الاصطلاحي فيشمل الإهمال ونحوه.
ثمّ إن مثل القول بتواتر القراءات في الحكم بوقوع التعارض بين قراءتي
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٣٥١.
(٢) نفس المصدر : ٣٥١.