وأما الحكم المترتّب على خصوص الاستحباب فيفي بالأصل ، بل الحق نفي الإباحة الخاصّة أيضا بالأصل فيما فرض هناك حكم مترتّب عليها. نعم ، في دوران الأمر بين الاستحباب والكراهة التعبديّين ـ لو فرض في الشرعيّات ـ يمكن الحكم بجريان التخيير كدوران الأمر بين الوجوب والتحريم التعبّديين فتأمّل.
ولو قال عند عدم احتمال الحكم الإلزامي : حكمه يعلم من الرجوع إلى الأصول والقواعد بعد استظهار اختصاص النزاع في المسألة بما كان هناك احتمال الإلزام فعلا أو تركا ، أو فعلا وتركا ، كان أولى مما أفاده في تحرير المقام كما لا يخفى وجهه.
والمراد من المستحب والمكروه في العبارة هما باعتبار عنوانهما ، فلو أبدلهما بالاستحباب والكراهة كان أولى هذا.
ولكن ظاهر المحقق القمي قدسسره في « القوانين » : تخصيص التكليف بالإلزام. ولذا خصّ محلّ الكلام بموارد وجود احتماله.
وقال في « الفصول » ـ بعد نقل ما عرفته عن « القوانين » ـ :
« ولعلّه ناظر إلى ما قيل : من أن التكليف مأخوذ من الكلفة ومعناه الإلقاء في المشقة ولا يصدق على غيرهما ، وضعفه ظاهر ؛ لأن ذلك معنى التكليف لغة. وأمّا