صدق الشّرط كذلك تصدق مع كذب الشّرط من غير فرق بين الأمرين.
فمعنى كون الشّيء أولى بالاعتبار من غيره : أنّه لو كان غيره معتبرا لزم اعتباره ، وأمّا لو كان هو معتبرا ، لم يلزم اعتبار غيره من غير فرق بين ثبوت اعتبار غيره وعدمه. فليس المراد من متيقّن الاعتبار : معلوم الاعتبار ؛ بأن يقوم هناك دليل قطعيّ على اعتباره ؛ إذ قد عرفت صدقه مع العلم بعدم اعتباره وعدم اعتبار غيره.
وبالجملة : وجود خصوصيّة في بعض الأمارات بحيث توجب الأولويّة بالاعتبار من غيره لا يلازم العلم بحجيّة غيره ولا بحجيّته في الشّرعيّات.
فما تخيّله بعض في المقام مناقشا فيما أفاده شيخنا قدسسره : من رجوع المتيقّن الاعتبار إلى معلوم الاعتبار ـ إذ لا يصير الظّن متيقّن الاعتبار إلاّ بعد قيام الدّليل القطعي على اعتباره فيدخل في الظّن الخاص ولا تعلّق له بالظّن المطلق ودليل الانسداد وقضيّة الإطلاق والإهمال حتّى يجعل معيّنا للمهملة ؛ إذ الظّن الخاصّ على تقدير وجوده وكفايته كما هو المفروض في المقام ، مانع عن دليل الانسداد. فكيف يجعل من مقتضياته ومعيّنا للمهملة الثّابتة به؟ ـ.
فاسد جدّا وهو كما ترى ، ناش عن الجهل بحقيقة كلماتهم ومرادهم من هذا اللّفظ.
مع أنّه ظاهر في ابتداء النّظر فيما ذكرنا مضافا إلى صراحة كلمات شيخنا قدسسره في غير موضع فيه ، وما أدري ما أجهله بما ذكره شيخه المحقّق المحشّي قدسسره في هذا المقام؟ فكأنّه لم يرجع إليه أصلا.
وقد أطال قدسسره الكلام في بيان هذا المرام وأوضحه غاية الإيضاح حيث