أيضا كما إذا فرض العلم إجمالا بأن في الّلحم في الشرع حلالا وحراما ولم نتميّز بالأدلة الشرعيّة الحلال عن الحرام فلحم كل حيوان يشكّ في كونه حلالا وحراما والسّبب للشكّ فيه وجود القسمين في مطلق لحم الحيوان بحيث لو فرض وجود قسم واحد لما وقع الشكّ في لحم حيوان من الحيوانات ، فإذن يحكم بشمول الرّواية له ويحكم بإلحاق غيره عليه ممّا لا يوجد القسمان فيه أصلا ، أو يوجدان لا بالوصف المذكور بعدم القول بالفصل ، فيكون الصحيحة بهذه الملاحظة دليلا على الحلّيّة في الشبهة الحكميّة أيضا ، وإليه يرجع الوجه الخامس الذي ذكره الفاضل النراقي رحمهالله.
قلت : وجود القسمين على الوجه المذكور في الشبهة الحكميّة ، مع أنه مجرّد فرض يوجب الحكم بحرمة جميع اللحوم المرددة بين الحلال والحرام لمكان العلم الإجمالي.
فإن شئت قلت : إنه يخرج عن محلّ البحث حيث إنه في الشكّ في التكليف لا في الشكّ في المكلف به ، والعلم الإجمالي بوجود الحرام في اللحم مع عدم العلم التفصيلي به أصلا يوجب دخوله في الشكّ في المكلّف به فيجب الاحتياط في محتملاته من حيث كونه من المتباينين لا الأقل والأكثر كما هو ظاهر هذا كلّه.
مضافا إلى كونه خلاف ظاهر الصحيحة من وجوه ، مضافا إلى أن الظاهر منها وجود القسمين بحيث يعلم بهما تفصيلا لا مجرّد العلم بوجودهما كيف ما اتّفق كما هو ظاهر.