المكلف به في موارد اشتباه الحكم أو الموضوع ، كما في الشبهة المحصورة إلى غير ذلك.
إنّما الكلام في صلاحيّته بيانا للتكليف المحتمل في محل البحث فيكون واردا على قاعدة القبح ؛ بتوهم : أن البيان الصالح للعقاب الرّافع لموضوع حكم العقل المذكور أعمّ من الواقعي والظاهري ، ومن الشرعي والعقلي. ومن هنا اتفقوا على صحة عقاب الكافر ، بل مطلق الجاهل مع التقصير ، وليس ذلك إلاّ من جهة صلاحية حكم العقل المذكور لرفع العذر وقطعه ، فإذا سلم حكم العقل بذلك فيكون مصحّحا للعقاب على الواقع المحتمل ، فيكون بيانا له ورافعا لموضوع حكم العقل في قاعدة قبح العقاب من غير بيان.
ومن هنا قد يناقش فيما أفاده قدسسره في « الكتاب » بقوله : « ودعوى : أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان ... الى آخره (١) » (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٦.
(٢) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« طريق الإيراد بتلك القاعدة ـ [ قاعدة دفع الضرر المحتمل ] ـ أن يقال على نحو الإجمال :انه اذا بني على قبح العقاب عقلا على التكليف المجهول فهنا قاعدة عقليّة أخرى ـ وهي وجوب دفع الضرر المحتمل ـ فما يصنع بتلك؟ وكيف التوفيق بينها وبين هذه وهي قبح العقاب من غير بيان؟