بأن الغرض من منع كونه بيانا إن كان منع كونه دليلا على الحكم الشرعي
__________________
وطريق الجواب عنها :
أن منافاة تلك القاعدة على تقدير ثبوتها لهذه إنّما تتصوّر على وجهين :
أحدهما : أن تكون تلك رافعة لموضوع هذه بكونها بيانا للتكليف المجهول.
وثانيهما : أن يكون ما نحن فيه أعني الشبهة التحريميّة مصداقا لكليهما بحيث يشمله تلك وهذه.
وهي بكلا وجهيها مدفوعة :
أمّا على الأوّل : فبما ذكره قدسسره : من أنّ الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول بمعنى انه لا يصلح لذلك ، نظير عدم صلاحيّة الأمر بوجوب الإتيان بمشكوك الوجوب مثلا لكونه بيانا للتكليف الوجوبي الواقعي ، بل هي قاعدة ظاهريّة موضوعها محتمل الضرر ، فلو تمّت ـ بمعنى انه ثبت كونها حكما شرعيّا لا إرشاديّا ـ فالعقاب على مخالفة نفسها ؛ لأنّها حينئذ بيان لحكم موردها ولو لم يكن تكليف واقعي في موردها أصلا ، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده ، فإذا كان المأخوذ في موضوعها احتمال الضرر فلا تصلح لورودها على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؛ فإنّ جريانها في مورد فرع احتمال الضرر ، والقاعدة المذكورة تنفيه ، فتكون هي واردة على تلك لا العكس.
وأمّا الثاني : فظهر وجهه أيضا ممّا ذكرنا ؛ فإنّ ما نحن [ فيه ] ليس من أفراد تلك القاعدة أصلا ، بل هو [ فرد ] لهذه القاعدة فقط وهي مخرجة له عن كونه من أفراد تلك.
وشيخنا الأستاذ قدسسره إنّما اقتصر على بيان الإشكال على الوجه الأوّل ودفعه ، ولعلّ وجه عدم تعرّضه له [ على ] الوجه الثاني : أنه بعد الجواب المذكور عن الأوّل لا يبقى مجال للثاني أصلا ، فافهم ». إنتهى تقريرات المجدّد الشيرازي : ج ٤ / ٥٤.