فيتوجّه عليه : بأن الحكم المذكور على تقدير ثبوته كما هو الشأن في جميع موارد ثبوته لا يصلح إلاّ بيانا للتكليف المجهول ؛ ضرورة كونه إرشاديّا صرفا لا يترتّب عليه إلاّ العقاب المحتمل على تقدير ثبوت الواقع في مورده ، ولا يكون حكما شرعيّا مولويّا ظاهريّا هذا.
مع أنّه على تقدير كونه قاعدة ظاهريّة يترتب عليه تنجز الخطاب بالنسبة إلى الواقع المحتمل في مورده قطعا ، سواء قلنا بالعقاب على مخالفة الأحكام الظاهريّة بالنظر إلى أنفسها ، أم لا ـ كما هو التحقيق عندنا ـ فلو تمّت عوقب على مخالفة الواقع الثابت في موردها قطعا سواء قلنا بالعقاب على مخالفتها بالنظر إلى نفسها أم لا.
فإذا كان مبنى منع ورود القاعدة على قاعدة القبح ما أفاده : من منع صلاحيّة كونها بيانا بالنسبة إلى الواقع ـ كما هو ظاهر ما أفاده بقوله : « فلا تصلح للورود على قاعدة القبح المذكور ، بل قاعدة القبح واردة عليها » (١) (٢) عقيب
__________________
إبطال قاعدة دفع الضرر ليتحقّق عدم البيان وإلاّ فإنّه بيان ظاهري كما عرفت.
وثانيا : أنّا نمنع توقّف تحقّق موضوع قاعدة دفع الضّرر أعني احتمال الضرر على إبطال قاعدة قبح العقاب بل نحكم بتحقق موضوعه حيث لا يكون الجهل بالضّرر عذرا في إدراك العقل.
توضيح ذلك يعرف من الشرح المذكور في التعليقيّة الآتية » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ١١٤.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٧.