ضرورة أنّ اختلافهم ليس راجعا إلى الاختلاف في تشخيص المتيقّن ، حتّى يقال : بأنّه راجع إلى الاختلاف في الخصوصيّة بعد الاتّفاق على القدر المشترك فيستكشف وجوده بين الخصوصيّات المختلفة ، بل راجع إلى ما اجتهدوا في حجيّته من حيث الخصوص فإن كان راجعا إلى الاختلاف في تعيّن القدر المشترك بعد كونه مسلّما بينهم فيستكشف من حجّيّته بالخصوص ، فيخرج عن محلّ الفرض إن بلغ مبلغ الإجماع ، وإلاّ فلا فائدة فيه أصلا ، إلاّ أن يحمل كلامه على مجرّد الفرض وإن كان متعلّقا بأمر محال حيث إنّ فرض المحال ليس محالا.
(١٤) قوله قدسسره : ( والّذي ينفع ، غير مسلّم ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٧٤ )
أقول : المراد نفي التّسليم بالنّظر إليه على سبيل الإطلاق كالظّن بالاعتبار ، لا نفيه بالنّظر إليه في الجملة ، فإنّه يسلّم كونه مرجّحا كذلك كما ستقف على تفصيل القول فيه.
(١٥) قوله قدسسره : ( لكونه معلوم الحجيّة تفصيلا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٧٤ )
أقول : المراد كونه كذلك بعد انضمام العلم بحجيّة الظّن في الجملة الّذي حصل من دليل الانسداد على تقرير الكشف لا كونه كذلك بالذّات وإلاّ خرج عن محلّ الفرض وهو ظاهر ، ومن هنا قد يقال : إنّ إطلاق المرجّح بمعنى المعيّن عليه لا ضير فيه فتدبّر.
(١٦) قوله قدسسره : ( مع أنّه لو كان بنفسه كثيرا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٧٥ )
أقول : قد يناقش فيما أفاده قدسسره :
تارة : بأنّه إذا فرض كفاية المتيقّن اعتباره من جهة كثرته فلا يسلّم العلم