بطرو خلاف الظّواهر فيها إجمالا حتّى تكون من قبيل ظواهر الكتاب المعلوم عدم إرادة الظاهر منها فضلا عن تسليم العلم بأنّ صارفه في غيره لم لا يكون فيه. نعم ، لو كان فرض كفايته من جهة اشتماله على عمومات وإطلاقات شاملة لغالب المسائل الفقهيّة وكان هناك مخصّصات ومقيّدات كثيرة في غيره ممّا لم يبلغ تلك المرتبة أمكن دعوى العلم الإجمالي بطروّ خلاف الظّاهر فيه وكون الصّارف من غير جنسه والمفروض في كلامه قدسسره غير المفروض.
وأخرى : بأنّ فرض العلم الإجمالي المذكور لا يجامع كثيرة ما فرضه متيقّنا من بين الأمارات لأنّه كما صرّح به الخبر الجامع للشّروط الخمسة مع فرض حصول الظّن الفعلي منه بالحكم ؛ لأنّ النتيجة سواء فرضت مهملة أو كلّيّة حجيّة الظّن الشّخصي لا النّوعي ، فالمتيقّن اعتباره من الظّنون الشّخصيّة الخبر الجامع للشّروط الخمسة ومن المعلوم عدم إمكان حصول الظّن الفعلي منها مع فرض وجود العلم الإجمالي بوجود الصّارف له.
ومنه يعلم : أنّ اعتبار عدم الوهن بمعارضة شيء من الأمارات مستغني عنه ؛ إذ الكلام في الظّن الفعلي ومع الوهن من جهة المعارضة لا يحصل الظّن من الخبر فتأمل.
نعم ، لو كان المستكشف من دليل الانسداد حجيّة الظّنون النّوعية أمكن دعوى بقاء الخبر الجامع للشّروط الخمسة على إفادة الظّن النّوعي مع العلم الإجمالي المذكور ؛ ضرورة أنّه يجامع القطع بالصّدور فضلا عن الاطمئنان به كما في ظواهر الكتاب.
فلا يتوجّه إذن المناقشة الثّانية وإن كانت هذه الدّعوى فاسدة عندنا وعند