أقول : لمّا استظهر من الرواية على ما عرفت اختصاصها بالشبهة الموضوعيّة ، أراد الإشارة إلى عدم دلالتها على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية ومحلّ البحث من حيث التعليل على تقدير إرادة الشبهة الحكميّة أيضا وإن كان في كمال البعد ؛ نظرا إلى أن الانتظار واجب واقعا على تقدير إرادة الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالها ، فيكون التعبير بقوله : « أرى لك » (١) (٢) الذي
__________________
وعلّق عليه الفاضل الكرماني قدسسره قائلا :
« أقول : لا ينبغي لك أن تتوهّم : أنّ المراد بغير الحمرة المشرقيّة هي الحمرة المغربيّة ؛ فإنّ زوالها بعد زوال المشرقيّة بزمان طويل فلا يعتبر حصوله في حصول سقوط الشمس الحاصل قبل زوال الحمرة المشرقيّة الحاصل قبل زوال المغربيّة بزمان طويل.
بل المراد الحمرة المردّدة بين المشرقيّة والحاصلة من إشراق الشمس على الجبل مع كونها فوق الأفق ، فلم تكن علامة للسقوط ، ولو تفطّن الخراساني لهذه الدقيقة لكان يرعد ويبرق عليها بما لا يزيد عليه ، ثم وضع بعد ثمّ ما لا مزيد فائدة فيه فهو مرغوب عنه لا فيه » إنتهى. الفرائد المحشّى : ٢١٠.
(١) التهذيب : ج ٢ / ٢٥٩ باب « المواقيت » ـ ح ٦٨ ، الاستبصار : ج ١ / ٢٦٤ باب « وقت المغرب والعشاء الاخرة » ـ ح ١٣ ، عنهما الوسائل : ج ٤ / ١٧٦ باب « ان اول وقت المغرب غروب الشمس ... » ـ ح ١٤.
(٢) قال السيّد المجدد الشيرازي قدسسره :
« [ هذا ] يعني ان الإمام عليهالسلام أجاب بلفظ « أرى » المشعر بالإستحباب وهذا يشهد بانه عليهالسلام ـ