المنافاة لا يفرّق فيه بينهما ، إلاّ أن مراده بيان حال الطّلب الإرشادي ؛ نظرا إلى التعليل بقوله : « لأن تأكّد الطّلب الإرشادي ... الى آخره » (١).
أو خصوص الاستحباب بحمل الرّواية على إرادة مرتبة خاصّة من الاحتياط وهي أعلى مراتبه وأوفاه (٢) برعاية احتمال الواقع في جميع موارده ، وهذه أتمّ المراتب وأكملها.
وتنزيل الدّين منزلة الأخ ربّما يعيّن هذا المعنى ؛ حيث إنه يقتضي كمال الاهتمام بشأنه وأن أيّ مرتبة من الاحتياط روعيت فهي في محلّها ، فتأمّل حتى لا يختلط عليك الفرق بين هذا المعنى والقدر المشترك وخصوص الوجوب في جميع الموارد وخصوص الاستحباب في جميعها ، فإنه لا يخلو عن غموض.
(١٣٧) قوله : ( وممّا ذكرنا يظهر : الجواب عن سائر الأخبار ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٨١ )
أقول : أما عدم ظهور باقي الأخبار المذكورة بعد رواية « الأمالي » في وجوب الاحتياط ـ مضافا إلى ما عرفت ؛ من لزوم ارتكاب التخصيص فيها بإخراج ما لا يجب فيه الاحتياط اتّفاقا مع إبائها عن التخصيص كما لا يخفى لمن
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) قال الفاضل الكرماني قدسسره :
« أعلى مراتب الإحتياط هو الإحتياط في موارد عدم وجوب الإحتياط كالإحتياط في الشبهة الموضوعيّة مطلقا والحكميّة الوجوبيّة التي اعترف الأخباري بعدم وجوبه فيها » إنتهى. الفرائد المحشّى : ٢١١.