راجع إليها ـ فلمنافاة مساق أكثرها أو كلّها لإرادة خصوص الوجوب ، فلا بدّ من حملها على الطلب القدر المشترك الإرشادي ، أو خصوص النّدبي من الإرشادي بالمعنى الذي عرفته في رواية « الأمالي » ، كما هو ظاهر قوله عليهالسلام : « وخذ الاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا » (١).
وأمّا ضعف أسانيد باقي الأخبار ، فممّا لا حاجة إلى البيان أصلا ، فلا يجوز الاستدلال بها على تقدير تسليم ظهورها في وجوب الاحتياط لا ينافي ما أفاده قدسسره في المقام لما سيذكره في رد المحقق قدسسره بقوله : « ثمّ منع كون النّبوي من أخبار الآحاد المجرّدة ... الى آخره » (٢).
لأن إمكان دعوى تواتر مطلوبيّة ترك الشبهة بالمعنى الأعم ، لا ينافي القدح في سند كل واحد على تقدير تسليم ظهوره في الوجوب لأن الوجوب ؛ غير متواتر جدّا وإنّما ادّعى تواتر مضمون مطلق المطلوبيّة فتدبّر.
(١٣٨) قوله قدسسره : ( نعم ، يظهر من المحقق ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٨١ )
أقول : قد تقدم ما اختاره المحقّق قدسسره في مسألة العمل بأخبار الآحاد وأنه ليس تابعا لصحّة السّند ولا يعتبرها ، وإنّما المعتبر عنده في عنوان القبول عمل جلّ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٧٣ باب « وجوب التوقف والاحتياط ... » ـ ح ٦١.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٨٢.