الأصحاب بالخبر وفي عنوان الرّدّ إعراضهم عنه. (١) ، فلعلّه الوجه عنده في ترك العمل بالخبر في المسألة الأصولية ؛ حيث إنه لم يعهد منهم بزعمه العمل به فيها.
وأمّا ما أجاب به ثانيا عن النّبوي الراجع إلى المناقشة في دلالته ، فهو مبني إلى ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السابقة وستقف عليه : من أن الذي دلّت الأدلّة الأربعة عليه إنّما هو حسن الاحتياط ورجحانه مطلقا.
وأمّا وجوبه كذلك فلم يدل عليه دليل فليس أمرا يقينيّا فهو ريب ، فلو دل النبوي على الوجوب فيلزم من إثباته نفيه ، وهو محال. فيكشف ذلك من عدم إرادة الوجوب منه هذا.
وأمّا ما أفاده شيخنا قدسسره من المناقشة فيما أفاده المحقق قدسسره ، فيرجع إلى وجوه ، بعضها يرجع إلى المناقشة فيما أفاده أوّلا ، وبعضها يرجع إلى ما أفاده ثانيا ؛ في تقريب عدم الدلالة.
منها : منع كون المسألة المبحوث عنها أصوليّة (٢) ، بل هي فرعيّة سواء كان
__________________
(١) معارج الأصول : ٢٢٤ ـ المسألة السابعة.
(٢) قال الفقيه السيد عبد الله الشيرازي قدسسره :
« لا يخفى أن هذا على أحد الإحتمالين في المايز بين المسألة الأصوليّة والفقهيّة وهو تعلّق المسألة بعمل المكلّف بلا واسطة وتعلّقها به مع الواسطة ، أو وقوع نتيجة المسألة في طريق الإستنباط وكونها نفس الحكم المستنبط ؛ حيث ان الحلّيّة العارضة على التدخين ممّا يكون