ودعوى : أن الظاهر من الهلكة في لسان الشارع الأخرويّة فيستكشف من النبويّ بالالتزام من الطلب الشرعي الظاهري الإلزامي بضميمة حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان ، قد عرفت فسادها في مطاوي كلماتنا السابقة بما لا مزيد عليه. وأمّا المؤيّدات المذكورة في « الكتاب » لصرف النبويّ عن ظاهره على تقدير تسليم ظهوره المنطبقة على ما يستفاد منه والموافقة له مفادا في الجملة ، فهي أدلّة على المدعى وشواهد عليه حقيقة ، لا أن يكون الحاصل منها مجرّد التأييد والتقوية. اللهم إلاّ أن يكون المراد من التأييد ما يعمّ الدلالة ، فإنها نحو من التأييد أيضا إذا لو حظ وجود دليل آخر.
نعم ، قد يتوهّم : أن الوجه الأخير ، أي : الأخبار ، لا يصلح للدلالة. لكنّه فاسد بعد التأمل في مساقها وأن الغرض من الجميع مطلب واحد ، فيكفي دليلا للصرف أو تأييدا للمستفاد من النبويّ من إرادة مطلق الرجحان لا خصوص الإلزام.
نعم ، مفاد الوجه الثالث خصوص الطلب الندبي على ما عرفت الإشارة إليه ، فينطبق على المعنى الثاني للوقوع في الحرام الذي قد عرفت عدم ابتناء الاستدلال عليه ، فالغرض مجرّد ذكر ما يدلّ على عدم كون النبويّ في مقام خصوص الإلزام جعله ردّا على من زعم ذلك وإن كان مفاده الطلب الإرشادي الندبي ، فإنه يكفي ردّا عليه وإن انطبق على المعنى الثاني.
وممّا ذكرنا كلّه يندفع : ما يتوجه على ما أفاده شيخنا في المقام من الخلط